قيم هذا المقال
جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة (3.00)
لجنة من الأكاديمية الجهوية بالشمال تحقق في مزاعم تحرش بأستاذة (0)
تخليد الذكرى الأربعين لرحيل المناضل النقابي سعيد الإدريسي بـالحسيمة (0)
بلجيكا.. الأمير غابرييل يخوض معسكراً بالمغرب ضمن مساره التكويني العسكري (0)
- لجنة من الأكاديمية الجهوية بالشمال تحقق في مزاعم تحرش بأستاذة
- جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة
- ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%
- البحر يلفظ جثة متحللة بشاطئ صاباديا بمدينة الحسيمة
- تخليد الذكرى الأربعين لرحيل المناضل النقابي سعيد الإدريسي بـالحسيمة
- بلجيكا.. الأمير غابرييل يخوض معسكراً بالمغرب ضمن مساره التكويني العسكري
- شباب الريف الحسيمي يعود بتعادل مخيب من فاس
- بركة يكشف سبب عدم إعلان الحسيمة وتاونات وشفشاون وتازة مناطق منكوبة
رئيس جماعة بإقليم الناظور يسلم نفسه للدرك الملكي
بعد فترة ظل فيها متواريا عن الأنظار إثر إصدار قرار باعتقاله، ومحاكمته ابتدائيا واستئنافيا وصدور حكم ضده، الأسبوع الماضي، قرر الرئيس السابق لجماعة بني شيكر بالناظور إنهاء حالة الاختفاء، إذ عمد إلى تسليم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الرئيس المعزول لجماعة بني شيكر، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أدين غيابيا في المرحلة الابتدائية بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، أخيرا، بعد أن وجهت إليه تهم عديدة إلى جانب آخرين، وبناء على تلك المتابعة أحيل على قاضي التحقيق الذي متعه بالسراح المؤقت، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار أمام الغرفة الجنحية، في شتنبر من السنة الماضية، إذ قضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق، وأمرت بمتابعته في حالة اعتقال، وهو القرار الذي نجم عنه اختفاء الرئيس السابق لمدة، تضاربت خلالها الأخبار حول ذلك الاختفاء بين مغادرته أرض الوطن وبين وجوده في الناظور. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تسليم المعني بالأمر لنفسه، يمكنه من إعادة المحاكمة خاصة أنها تمت في حقه بشكل غيابي.
وسبق للمحكمة الإدارية بوجدة قبول طلب العزل الذي تقدم به عامل الناظور في حق رئيس جماعة بني شيكر، وقضى الحكم بالنفاذ المعجل، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في دجنبر الماضي، خاصة بعد اختفاء الرئيس المعزول بعد قرار اعتقاله.
ويمنح القانون المنظم للجماعات 113.14 لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة رئيس المجلس الجماعي قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكب أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويمكن للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس. و”يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
الصباح
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


أضف تعليقك