قيم هذا المقال
توقيف افراد شبكة تستغل القاصرين في الدعارة وترويج الكوكايين داخل شقة بإمزورن (0)
الحسيمة.. 12 سنة سجناً لمتهم بالسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح (0)
امينة بوعياش : العدالة المجالية قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان (0)
الحسيمة.. تراجع في مفرغات الصيد الساحلي وسط انهيار حاد في أصناف الأسماك السطحية (0)
مجلس جماعة بني بوعياش يحدد سعراً جديداً لرسم الأراضي الحضرية غير المبنية (0)
- سلطات مدينة الحسيمة تُطلق حملة لإيواء المشردين
- توقيف افراد شبكة تستغل القاصرين في الدعارة وترويج الكوكايين داخل شقة بإمزورن
- بني بوفراح.. تجديد مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم
- الحسيمة.. 12 سنة سجناً لمتهم بالسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح
- امينة بوعياش : العدالة المجالية قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان
- الحسيمة.. تراجع في مفرغات الصيد الساحلي وسط انهيار حاد في أصناف الأسماك السطحية
- مجلس جماعة بني بوعياش يحدد سعراً جديداً لرسم الأراضي الحضرية غير المبنية
- حادثة سير خطيرة ببني بوعياش تُصيب سائقاً وتخلّف خسائر مادية
اعتماد الصورة المنفردة في المنشورات الانتخابية يطيح بالحموتي والبوطاهري
كشف قرار المحكمة الدستورية، ان قرار الغاء انتخاب كل من بوطاهر البوطاهيري عن حزب التجمع الوطني للاحرار ومحمد الحموتي عن حزب الاصالة والمعاصرة كان بسبب اعتمادهما صورا منفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي اعتبره الطاعن عبد الحق امغار ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وحسب ما جاء في قرار المحكمة فان المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"؛وان هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها؛
ووفقا لذات القرار فإن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن نصت على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا؛
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية"؛
واعتبرت المحكمة ان المادة المذكورة تشير إلى "البيانات التي تعرف بالمترشحين" و"صور المترشحين" بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛
كما اعتبرت ذات المحكمة ان المطعون في انتخابه السيد بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة الدستورية إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ؛ وان المطعون في انتخابه السيد محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني استبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، ويبقى المأخذ قائما في حقه، حسب تعبير القرار.
وتأسيسا على ما سبق، قررت المحكمة الدستورية التصريح بإلغاء انتخاب كل من بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب.
متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


-1-
20 مايو 2022 - 15:48
أضف تعليقك