قيم هذا المقال
مطار وثلوج ابتداءً من الجمعة.. مديرية الأرصاد الجوية تحذر من اضطرابات قوية بالمملكة (1.00)
الحسيمة تحتضن الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية (0)
مقدمو خدمات الكهرباء والماء بالحسيمة يعلّقون عملهم ويلتمسون تدخل العامل (0)
الحسيمة .. انتخاب عبد اللطيف اليونسي رئيسا لمجموعة الجماعات "المنارة" (0)
اسبانيا.. وفاة مهاجر مغربي بعد صعقات كهربائية على يد الشرطة (0)
الحسيمة.. الجنايات الاستئنافية تؤيد الأحكام الصادرة في حق ستة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن (0)
- الحسيمة تحتضن الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية
- مقدمو خدمات الكهرباء والماء بالحسيمة يعلّقون عملهم ويلتمسون تدخل العامل
- مطار وثلوج ابتداءً من الجمعة.. مديرية الأرصاد الجوية تحذر من اضطرابات قوية بالمملكة
- الحسيمة .. انتخاب عبد اللطيف اليونسي رئيسا لمجموعة الجماعات "المنارة"
- اسبانيا.. وفاة مهاجر مغربي بعد صعقات كهربائية على يد الشرطة
- الحسيمة.. الجنايات الاستئنافية تؤيد الأحكام الصادرة في حق ستة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن
- تساقطات مطرية مهمة بعدة مدن مغربية
- شباب الريف الحسيمي يستهل مشاركته في كأس العرش بفوز بستة اهداف
الحسيمة.. سنة سجنا نافذا لمتهم بهتك عرض طفلة قاصر
ايدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بهتك عرض قاصر بالعنف والقاضي بادانته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت المتهم شهر يناير من السنة الماضية، وتم عرضه على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم هتك عرض طفلة قاصر، باستعمال العنف.
وقضت الغرفة الابتدائية بمؤاخذة المتهم من اجل جنحة هتك عرض قاصر دون سن 18 بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف القانوني بدلا من الجناية موضوع المتابعة معاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفة في الباقي وتحميله الصائر والاجبار في الادنى، وهو الحكم الذي ايديته الغرفة الاسئنافية .
وينص الفصل 484 من القانون الجنائي على انه "يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى" .
فيما ينص الفصل 485 انه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


أضف تعليقك