قيم هذا المقال
انتحال صفة محام يقود متهما إلى الإدانة أمام محكمة الحسيمة (1.00)
الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة يعلن فتح باب الترشيح للاستحقاقات التشريعية (0)
مضيان يدعو الحكومة الى تسقيف اسعار المحروقات وتقليص هوامش الربح لدى شركات التوزيع (0)
الحسيمة.. إطلاق الدراسات للتهيئة الحضرية بجماعتي الرواضي وزاوية سيدي عبد القادر (0)
- انتحال صفة محام يقود متهما إلى الإدانة أمام محكمة الحسيمة
- سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب
- الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة يعلن فتح باب الترشيح للاستحقاقات التشريعية
- الحسيمة.. إطلاق الدراسات للتهيئة الحضرية بجماعتي الرواضي وزاوية سيدي عبد القادر
- 8 سنوات حبسا نافذا لمروج كوكايين بأجدير والنواحي
- بوريطة يكشف اختلالات تدبير التأشيرات ويؤكد: لا تساهل مع السماسرة
الحسيمة.. حكم مخفف لمتهم بهتك عرض طفلة قاصر بالعنف
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليومه الاثنين 1 يناير، متهما بهتك عرض قاصر بالعنف وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت المتهم شهر يناير الماضي، وتم عرضه على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم هتك عرض طفلة قاصر، باستعمال العنف.
وبعد ثلاث جلسات للمحاكمة قررت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه ومعاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وتحميله الصائر دون اجبار.
وينص الفصل 484 من القانون الجنائي على انه "يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى" .
فيما ينص الفصل 485 انه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

